• من نقل نفي الخلاف: الشيخ خليل بن إسحاق ت 776 هـ؛ حيث قال: "ولا خلاف أنه لا يكون للوكيل الإقرار إلا بما قيده موكله عنه، (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في أنه لا يجوز إقرار الوكيل بغير ما وكل به جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - قوله تعالى (?): {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164].
2 - لأن الوكيل بعقد لا يملك عقدًا آخر (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rعدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز إقرار الوكيل في غير ما وكل فيه.