• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - قول اللَّه تعالى (?): {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
2 - لأن التوكيل إنابة وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما في الشهادة على الشهادة (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة أبو حنيفة ومحمد (?)، والمالكية في الأصح عندهم (?)، فقالوا تجوز الوكالة بالخصومة في سائر الحقوق.
• أدلة هذا الرأي:
1 - لأن الوكيل قام مقام الموكل بعد صحة التوكيل؛ وقد جعل إقراره فى سائر الحقوق كإقرار الموكل، وكذلك في القصاص (?).
2 - أن الخصومة شرط محض؛ ولأن وجوب الحد مضاف إلى الجناية، وظهوره مضاف إلى الشهادة؛ فيجري فيه التوكيل كما فى سائر الحقوق (?).Rعدم انعقاد الإجماع والاتفاق على رفض وعدم قبول إقرار الوكيل في القصاص لخلاف من سبق.
لا يجوز إقرار الوكيل على موكله بشيء أو عقد بغير ما وكل به، وقد نفي الخلاف في هذا.