على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره" (?). الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط" (?). الوزير ابن هبيرة ت 60 هـ، فقال: "واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس الحكم أو غيره" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أكثر الحنفية ومنهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وتلميذه (?)، والمالكية في غير الأصح عندهم (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?)، وهو قول ابن أبي ليلى وزفر (?) على الإجماع على عدم قبول إقرار الوكيل على موكله بالقصاص.