يوسف (?)، والمالكية في غير الأصح عندهم (?)، والحنابلة (?)، والشافعية (?)، والظاهرية (?)، وهو قول ابن أبي ليلى وزفر (?).

• مستند الإجماع والاتفاق:

1 - قول اللَّه تعالى (?): {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].

2 - لأن هذا الحق للَّه وقد أمرنا فيه بالدرء والتوصل إلى إسقاطه، وبالتوكيل يتوصل إلى إيجابه فلم يجز (?).

3 - لأن التوكيل إنابة، وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذا الباب كما في الشهادة على الشهادة، وكما في الاستيفاء (?).

4 - لأن الوكيل بمنزلة البدل عن الأصل، ولا مدخل للإبدال في هذا الباب، ولهذا لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة ولا كتاب القاضي إلى القاضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015