وزفر (?)؛ فقالوا بعدم صحة إقرار الوكيل على موكله.

• أدلة هذا الرأي:

1 - لأن أمر الوكيل الموكل بالإقرار ليس في ذاته إقرار من الأمر (?).

2 - لأنه إقرار الوكيل هو إخبار عن حق؛ فلا يقبل التوكيل كالشهادة (?).Rعدم انعقاد الإجماع أو تحقق نفي الخلاف في جواز إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه ذلك.

[145/ 9] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في حد.

إقرار الوكيل على موكله في الحدود غير مقبول، وقد نقل إجماع أهل العلم واتفاقهم على هذا.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المزني ت 264 هـ، فقال: "أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره" (?). الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط" (?).

الوزير ابن هبيرة، فقال: "واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس حكمه أو غيره" (?).

الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "وإقرار الوكيل على موكله أنه ارتد فاسد باتفاق الجميع" (?).

• الموافقون على الإجماع والاتفاق: أكثر الحنفية كأبي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015