والشافعية (?) وهو غير الصحيح عندهم، والحنابلةُ وهو الصحيح عندهم (?) على الإجماع ونفي الخلاف في هذه المسألة.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 - لأن إقرار الوكيل مع رضاه الموكل، هو بمنزلة مباشرة الوكيل للعقد ابتداء (?).
2 - لأن الإقرار قول يترتب عليه إثبات حق في الذمة؛ فجاز التوكيل فيه كالتوكيل بالبيع (?).
3 - لأن الوكلاء بمنزلة الأصلاء فيما أقيموا له من أمرهم (?).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع من الفقهاء: الشافعية (?)، والحنابلة في القول الآخر (?)، والظاهرية (?)، وابن أبي ليلى (?)