ولأخذ الصدقات وتفريقها (?).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف في هذا أحد من أهل العلم.Rانعقاد الاتفاق على ثبوت ولاية التصرف للوكيل.
إذا جعل الموكل للوكيل أن يقر عليه جاز؛ وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه (?).
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه جائز على الموكل" (?).
الإمام ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "وأجمع كل من يُحْفَظ عنه من أهل العلم على أن إقرار الوكيل الذي جعل له الموكل أن يقر عليه جائز" (?). الشيخ خليل بن إسحاق ت 776 هـ، فقال: "وتجوز الوكالة بالإقرار عنه أو على أن يناكر عليه بما ادعى خصمه واليمين على الموكل بلا خلاف" (?).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)،