ولورثته بعده" (?). الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ؛ فقال: "واتفقوا على أن التوكيل يصح فيما يملكه الموكل، وتصح فيه النيابة عنه كما ذكرنا، ويلزمه أحكامه" (?).

الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ؛ فقال: "واتفق العلماء جميعًا على أن رجلًا لو أقام بينة عند الحاكم بأن فلانًا الغائب وكله في قبض كل حق له؛ أنه يجب على الحاكم أن يحكم له، وأن اقتضاء ديونه جائز له، وأنه يقوم في ذلك مقام الغائب الذي وكله" (?).

• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الاتفاق:

1 - حديث جابر (?) قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا (?).

2 - بعثُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الولاةَ لإقامة الحدود، والحقوق على الناس،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015