2 - لأن الحاجة داعية إلى التوكيل في النظر في الأموال بما يصلحها؛ لأنه قد يكون ممن لا يحسن البيع والشراء، أو لا يمكنه الخروج إلى السوق، وقد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسن ولا يتفرغ، وقد لا تليق به التجارة لكونه امرأة، أو ممن يتعير بها، ويحط ذلك من منزلته (?).
3 - أباح الشرع النظر في الأموال دفعًا للحاجة، وتحصيلًا لمصلحة الآدمي المخلوق لعبادة اللَّه سبحانه (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على قول لمخالف في جواز الوكالة في النظر في الأموال.Rتحقق الإجماع والاتفاق ونقي الخلاف في جواز الوكالة في النظر في الأموال بالبيع والشراء وغير ذلك.
تجوز الوكالة في الصرف، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "أجمع كل من