بالحقوق" (?). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "واتفقوا على جواز الوكالة في قبض الحقوق من الأموال ودفعها، والنظر فيها" (?).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على جواز الوكالة في النظر في الأموال جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 - حديث عروة البارقي (?): قال: أعطاني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دينارا أشتري له شاة أو أضحية فاشتريت شاتين فبعت إحداهما بدينار، وأتيته بشاة ودينار، فدعا لي بالبركة (?).
قال الشيخ خليل المالكي في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "وقد فعل ذلك عروة البارقي مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فدعا له. وشراء الشاة الأخرى ودفع أحدهما يخرج على إجازة المالك تصرف الغير في ملكه؛ إذ رضي ذلك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأمضاه" (?).