نحفظ عنه من أهل العلم أن الوكالة فى الصرف جائزة" (?). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف جائزة" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز الوكالة في الصرف: الحنفية (?)، والمالكية (?)، وهو منصوص الشافعي (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع:
1 - حديث أنس بن مالك رضي اللَّه عنه (?) قال: أتى عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه بإناء خسرواني قد أحكمت صنعته فبعثني به لأبيعه فأعطيت به وزنه وزيادة؛ فذكرت ذلك لعمر رضي اللَّه عنه فقال: أما الزيادة فلا (?).
قال الإمام السرخسي عقب ذكر هذا الحديث: "وفيه دليل على جواز التوكيل بالصرف" (?).