3 - لقيام الحاجة في توكيل الغير في البيع؛ لأن الموكل قد يكون ممن لا يحسن البيع أو لا يجيد التجارة، أو لا تحسن به (?).
4 - لأن صح الوكالة فيها تحقيق منافع الأدمي (?).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف الإجماع أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع والاتفاق وتحقق نفي الخلاف في جواز الوكالة في البيع.
تجوز الوكالة في النظر في الأموال، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء. . . . والنظر في الأموال" (?).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "اتفقوا على أن الوكالة من العقود الجائزة في الجملة، وأن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه كالبيع والشراء والإجارة، واقتضاء الحقوق، والخصومة في المطالبة