كان حاضرًا؛ فما أنكر دعواهم له مع حضوره (?).

قال الإمام الماودري في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فلو كانت وكالة الحاضر غير جائزة لأنكرها حتى يبتدئ الولي بها، ألا تراه أنكر على محيصة حين ابتدأ بالكلام قبل حويصة، وقال له: كبر كبر، وليس تقديم الأكبر بواجب، وإنما هو أدب فكيف يكف عن إنكار ما هو واجب؟ ! " (?).

وكونه أجاز وكالة الحاضر ولا عذر، فوكالة من له عذر أجوز. واللَّه تعالى أعلم.

2 - ولأن الولاية تثبت لعجز المولى عليه؛ لذا وجب أن تصح الوكالة إذا كان الموكل عاجزا (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في جواز نيابة الغير للضرورة.Rتحقق الإجماع على جواز نيابة الغير للضرورة.

[139/ 3] مسألة: جواز الوكالة في البيع.

الوكالة بالبيع جائزة، لأنها عقد من العقود التي يعقدها المرء بنفسه، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا؛ كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع والاتفاق ونفَى الخلافَ: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015