كان حاضرًا؛ فما أنكر دعواهم له مع حضوره (?).
قال الإمام الماودري في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فلو كانت وكالة الحاضر غير جائزة لأنكرها حتى يبتدئ الولي بها، ألا تراه أنكر على محيصة حين ابتدأ بالكلام قبل حويصة، وقال له: كبر كبر، وليس تقديم الأكبر بواجب، وإنما هو أدب فكيف يكف عن إنكار ما هو واجب؟ ! " (?).
وكونه أجاز وكالة الحاضر ولا عذر، فوكالة من له عذر أجوز. واللَّه تعالى أعلم.
2 - ولأن الولاية تثبت لعجز المولى عليه؛ لذا وجب أن تصح الوكالة إذا كان الموكل عاجزا (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في جواز نيابة الغير للضرورة.Rتحقق الإجماع على جواز نيابة الغير للضرورة.
الوكالة بالبيع جائزة، لأنها عقد من العقود التي يعقدها المرء بنفسه، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا؛ كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفَى الخلافَ: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ،