الحكم، والغائب عن المصر، أن يوكل كل واحد منهما وكيلًا يطالب له حقه، ويتكلم عنه" (?).

الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، حيث قال: "واتفقوا على وكالة الغائب والمريض والمرأة المالكين لأمور أنفسهم" (?).

الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال: "وجواز توكيل ذوي العذر متفق عليه" (?).

الإمام ابن جزي المالكي ت 741 هـ، فقال: "وتجوز وكالة الغائب والمرأة والمريض اتفاقًا" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع والاتفاق: عموم أدلة جواز الوكالة، مع الآتي:

1 - ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)، أنه سمع دعوى حويصة ومحيصة على يهود خيبر؛ أنهم قتلوا عبد اللَّه بن سهل نيابة عن عبد الرحمن بن سهل، ووليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015