فقال: "وأجمعوا أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من أمه أو من أخته أو من زوجته أو من خالته أو من عمته فالبيع جائز" (?).

الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "اتفقوا على جواز الوكالة في البيع والشراء" (?).

الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال: "لا نعلم خلافًا في جواز التوكيل في البيع والشراء" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?) على جواز الوكالة في البيع.

• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:

1 - قوله تعالى (?): {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [الكهف: 19].

قال الإمام الموفق ابن قدامة عقب استدلاله بهذه الآية: "وهذه وكالة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015