• مستند الإجماع:
1 - حديث عثمان رضي اللَّه عنه موقوفًا عليه ومرفوعًا؛ في المحتال عليه يموت مفلسًا، قال: "يعود الدين إلى ذمة المحيل، لا توى (?) على مال امرئ مسلم" (?).
• وجه الدلالة: قال الإمام السرخسي عقب استدلاله بهذا الأثر: ". . . حق الطالب كان في ذمة المحيل، فنقله إلى ذمة المحتال عليه بالحق الذي له، كما له أن ينقله إلى العين بالشراء، ثم هناك إذا هلكت العين قبل القبض عاد حقه في الدين كما كان، فكذلك هنا. . . " (?).
2 - لأن الدين ثابت في ذمة المحيل قبل الحوالة، والإفلاس ليس بأداء، فيبقى الحق على الحال الأولى (?).
3 - أن الحوالة ليست بقضاء ولا إبراء، غاية ما في الحوالة هو انتقال المطالبة من المحيل إلى المحتال عليه، فإذ تعذر الاستيفاء من المحال عليه عاد المحال إلى المحيل (?).