4 - لأن المقصود الحوالة هو وصول المحتال لحقه، فعند فواته عند المحتال عليه، رجع المحتال على المحيل (?).

• الخلاف في المسألة: هو قول من سبق من الموافقين على حكاية نفي الخلاف الأول.Rعدم تحقق إجماع أو نفي خلاف في مسألة الرجوع على المحيل إذا أفلس المحال عليه لتضاد نفي الخلاف والإجماع.

[133/ 6] مسألة: تماثل الدينين في الحوالة شرط.

لا بد في عقد الحوالة من تماثل الدينين أي تساويهما؛ فيكون ما على المحال عليه مساويًا لما على المحيل قدرًا ووصفًا. قد نقل الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: الإمام ابن رشد الحفيد 595 هـ، حيث قال: "ومن الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على المحال عليه مجانسًا لما على المحيل قدرًا ووصفًا" (?).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على تماثل الدينين في عقد الحوالة جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية على تفصيل عندهم (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015