أو لم يَحْرُزْ- فالقول قول المرتهن مع يمينه وبهذا قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفًا، (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة جميع الفقهاء: الحنفية (?)، والمالكية إن كان الرهن مما يغاب عليه (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند نفي الخلاف:

1 - لأنه صار مدعى عليه في وثيقة كانت بيده في مقبل دينه، والمرتهن لا يقر بالزيادة فوجبت اليمين عليه في صفت الرهن (?).

2 - لأن المرتهن مدعى عليه وهو الضامن لقيمة الرهن، والراهن مدع بأكثر مما يقر به المرتهن (?).

3 - لأن المرتهن غارم، والغارم مصدق (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في كون القول قول المرتهن مع يمينه إن اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015