• مستند نفي الخلاف:

1 - لأن المرتهن مدعي زيادة ضمان على الراهن، وهو ينكر؛ فالقول قول المنكر (?).

2 - لأن لأصل عدم الرهن (?).

3 - لأن القول قول الراهن إذا اختلفا في أصله، لذا كان القول قوله إذا اختلفا في قدره.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة المالكية فقالوا: القول في ذلك قول المرتهن (?).

• أدلة هذا الرأي: لأن المرتهن غارم، والغارم مصدق (?).Rعدم تحقق نفي الخلاف في كون القول قول الراهن إن اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن؛ لخلاف المالكية.

[125/ 33] مسألة: القول قول المرتهن في قيمة الرهن.

إن اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن؛ فالقول قول المرتهن مع يمينه، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "إذا اختلفا في قيمة الرهن -إذا تلف في الحال التي يلزم المرتهن ضمانه، وهي إذا تعدى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015