[126/ 34] مسألة: زوائد الرهن (?) للراهن.

زوائد الرهن من ولد ولبن وثمرة ونحوها للراهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام أبو جعفر الطحاوي ت 321 هـ، فقال: "أجمع أهل العمل أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن" (?).

الإمام ابن عبد البر المالكي ت 463 هـ، فقال: "وقد أجمعوا أن لبن (?) الرهن وظهره للراهن" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في رواية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015