زوائد الرهن من ولد ولبن وثمرة ونحوها للراهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام أبو جعفر الطحاوي ت 321 هـ، فقال: "أجمع أهل العمل أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن" (?).
الإمام ابن عبد البر المالكي ت 463 هـ، فقال: "وقد أجمعوا أن لبن (?) الرهن وظهره للراهن" (?).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة في رواية (?)،