والحنابلة في الصحيح من المذهب (?)، والنَّخَعِي والثوري وعثمان البَتِّي وأبو ثور (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى قوم دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه" (?).
• وجه الدلالة: قال الإمام ابن رشد الحفيد: "لأن الراهن مدعَى عليه، والمرتهن مدعٍ؛ فوجب أن تكون اليمين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة" (?).
وقال الإمام الموفق ابن قدامة: "الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن"