• مستند نفي الخلاف:
1 - لأنه منع من العتق لحفظ حق المرتهن، وأقد أسقط حقه؛ لأنه أذن بالعتق وهو منافي لحقه، وقد رضي به (?).
2 - لأن بطلان العتق كان لحق المرتهن؛ فصح بإذنه كما لو لم يطلب رهنا (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في نفاذ عتق الراهن الرهن إذا أذن المرتهن.
إن اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين؛ فالقول قول الراهن مع يمينه، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أن القول في الدين -في مقداره- قول الراهن مع يمينه" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسألة الحنفية (?)، والشافعية (?)،