والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند نفي الخلاف:

1 - لأنه منع من العتق لحفظ حق المرتهن، وأقد أسقط حقه؛ لأنه أذن بالعتق وهو منافي لحقه، وقد رضي به (?).

2 - لأن بطلان العتق كان لحق المرتهن؛ فصح بإذنه كما لو لم يطلب رهنا (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في نفاذ عتق الراهن الرهن إذا أذن المرتهن.

[123/ 31] مسألة: القول قول الراهن في قدر الدين مع يمينه.

إن اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين؛ فالقول قول الراهن مع يمينه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أن القول في الدين -في مقداره- قول الراهن مع يمينه" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسألة الحنفية (?)، والشافعية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015