والقول قول المنكر؛ لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم. . .) [فذكر الحديث] " (?).
2 - لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة، فالقول قول من ينفيها (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة؛ فقال القول قول المرتهن: المالكية فيما يحيط بقيمة الرهن لا فيما زاد (?)، وهو اختيار شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، ونقله ابن قدامة عن الحسن وقتادة، كما نقله ابن القيم ورجحه (?).
• أدلة هذا الرأي:
1 - لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق (?).
2 - لأن الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، ولو لم يكن القول قول الراهن لم يكن في الرهن فائدة، لأن الراهن سيجحد الزيادة في القدر، وكان وجود الرهن كعدمه (?).
3 - أن المرتهن جانبه أقوى، وهو مدعي هاهنا، معه رهن وهو بمنزلة الشهادة، فنقلت اليمن إليه (?).