سواء كان الراهن موسرا أو غير موسر من غير أن يقيده بدفع العوض، أما إن كان الراهن لا ماله له، فيبطل عتقه؛ وصدقته، وهبته (?).Rعدم انعقاد الاتفاق على عدم جواز إخراج الراهن الرهن من الارتهان إخراجًا مطلقًا دون تعويض لأن ابن حزم نفسه خالف الاتفاق الذي نقله.

[122/ 30] مسألة: إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن نفذ.

إذا أعتق الراهن العبد بإذن المرتهن صح عتقه ونفذ، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "وإن أعتقه بإذن المرتهن فلا نعلم خلافًا في نفوذ عتقه" (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على نفاذ عتق الراهن عبده المرهون بإذن الراهن: الحنفية (?)، [وعندهم أذن أو لم يأذن العتق نافذ]، وهو المفهوم من نصوص المالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015