والشافعية وقالوا بفساد الرهن (?)، وهو المذهب عند الحنابلة (?)، وهو قول ابن عمر (?)، والزهري وطاوس (?) وشريح القاضي وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري (?).
• مستند نفي الخلاف:
1 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "لا يغلق الرهن. . . " (?).
وقال الإمام الموفق ابن قدامة: "قال الأثرم: قلت لأحمد ما معنى قوله [لا يغلق الرهن]؟ قال لا يدفع رهنًا إلى رجل، ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن" (?).
2 - لأنه بالشرط يؤل إلى البيع المعلق بشرط وهو لا يصح، وإذا شرط هذا الشرط فسد الرهن (?).
• الخلاف في المسألة:
أجاز الإمام أحمد وبعض الحنابلة كتقي الدين أبي العباس ابن تيمية وتلميذِه ابن القيم في هذه المسألة اشتراط ملك الرهن للمرتهن إذا حل الحق