ولم يستوف حقه (?).

• أدلة هذا الرأي:

لأن هذا الشرط لا ينافي عقد الرهن. للأدلة الشرعية ولا القواعد.Rعدم تحقق نفي الخلاف في فساد اشتراط تملك المرتهن الرهن إذا حل الأجل ولم يستوف المرتهن حقه لخلاف من سبق.

[117/ 25] مسألة: ملكية الراهن للرهن.

لا يخرج الرهن عن ملك الراهن، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الشافعي ت 254 هـ، فقالا: "لا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافًا في أن الرهن ملك للراهن" (?).

الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا خلاف فيه" (?). الإمام القرافي ت 684 هـ، حيث قال: "الراهنُ مالكٌ إجماعًا" (?).

• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع ونفي الخلاف في ثبوت ملكية الراهن للرهن: الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015