ولم يستوف حقه (?).
• أدلة هذا الرأي:
لأن هذا الشرط لا ينافي عقد الرهن. للأدلة الشرعية ولا القواعد.Rعدم تحقق نفي الخلاف في فساد اشتراط تملك المرتهن الرهن إذا حل الأجل ولم يستوف المرتهن حقه لخلاف من سبق.
لا يخرج الرهن عن ملك الراهن، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام الشافعي ت 254 هـ، فقالا: "لا أعلم بين أحد من أهل العلم خلافًا في أن الرهن ملك للراهن" (?).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "وملك الشيء المرتهن باق لراهنه بيقين وبإجماع لا خلاف فيه" (?). الإمام القرافي ت 684 هـ، حيث قال: "الراهنُ مالكٌ إجماعًا" (?).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع ونفي الخلاف في ثبوت ملكية الراهن للرهن: الحنفية (?)، والمالكية (?)،