إذا تعدى فيه أو فرط في حفظه.
إذا شرط المرتهن أنه متى حل الحق ولم يستوف حقه أن الرهن له بالدين، فشرطُه فاسد، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وإن شرط أنه متى حل الحق ولم يوفني فالرهن لي بالدين، أو فهو مبيع لي بالدين الذي عليك؛ فهو شرط فاسد، روي ذلك عن ابن عمر وشريح والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم أحدًا خالفهم" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في فساد شرط تملك المرتهن الرهن إذا حل الحق ولم يستوف حقه: الحنفية (?)، والمالكية (?)،