• من نقل الإجماع، ونفى الخلاف: الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن المرتهن إذا تعدى في الرهن فتلف؛ ضمنه" (?).
الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، حيث قال: "إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في الحفظ للوهن الذي عنده حتى تلف؛ فإنه يضمن لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافًا" (?).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على الإجماع على وجوب ضمان المرتهن على الرهن إذا تعدى عليه أو فرط: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، وعطاء والزهري وأبو ثور وابن المنذر (?).
• مستند الإجماع:
1 - لأن الرهن زيادة على مقدار الدين، وما كان زيادة فهو أمانة، والأمانات تضمن بالتعدي (?).
2 - لأن الرهن كالوديعة أمانة في يد المرتهن فلزمه ضمانه إذا تعدى أو فرط (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rتحقق الإجماع ونفي الخلاف في وجوب ضمان المرتهن الرهن