والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - قول اللَّه تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6، المعارج: 30]، وليست هذه زوجة ولا ملك يمين (?).

2 - لأن الاستيفاء من الجارية يكون من معناها لا من عينها، فإن وطءها كان الوطء في غير محل الاستيفاء؛ لأن الرهن لا يفيد ملك العين حقيقة (?).

• الخلاف في المسألة: لم أجد من خالف الإجماع على حرمة وطء المرتهن الجارية المرهونة.Rانعقاد الإجماع على حرمة وطء المرتهن الجارية المرهونة.

[115/ 23] مسألة: يضمن المرتهن العين المرهونة إذا تعدى أو فرط.

إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في الحفظ فتلف ضمنه، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015