• مستند الإجماع:

1 - لأن رهن العين المستعارة هو أحد منافع العارية التي تنقضي بها حاجة المستعير؛ فصح كسائر العواري (?).

2 - لأن للمعير يصح أن يلتزم دين في ذمته، فيملك أن يلزمه في عين ماله؛ فكل من المحلين محل حقه، وتصرفه (?).

3 - لأنه لا يفوت على المالك حقه، فبه يقضى للمرتهن حقه ببيع العارية إن لم يؤد الراهن ما عليه، ويرجع المعير على المستعير بما أدى عنه (?).

4 - لأن الإطلاق اليد في العارية معتبر؛ لأنه لا يؤدي للنزاع (?).

5 - لأن المعار مضمون على الراهن إن تلف أو بيع (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على جواز رهن العارية.

[103/ 11] مسألة: قبض المُرتَهِن للعين المرهونة.

قبض المرتهن [آخذ الرهن] العين المرهونة شرط في عقد الرهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا" (?). الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض" (?). الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال: "فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015