• مستند الإجماع:
1 - لأن رهن العين المستعارة هو أحد منافع العارية التي تنقضي بها حاجة المستعير؛ فصح كسائر العواري (?).
2 - لأن للمعير يصح أن يلتزم دين في ذمته، فيملك أن يلزمه في عين ماله؛ فكل من المحلين محل حقه، وتصرفه (?).
3 - لأنه لا يفوت على المالك حقه، فبه يقضى للمرتهن حقه ببيع العارية إن لم يؤد الراهن ما عليه، ويرجع المعير على المستعير بما أدى عنه (?).
4 - لأن الإطلاق اليد في العارية معتبر؛ لأنه لا يؤدي للنزاع (?).
5 - لأن المعار مضمون على الراهن إن تلف أو بيع (?).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.Rانعقاد الإجماع على جواز رهن العارية.
قبض المرتهن [آخذ الرهن] العين المرهونة شرط في عقد الرهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا" (?). الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال: "واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض" (?). الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال: "فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن" (?).