2 - لأن المصحف يصح بيعه فصح رهنه كغيره (?).

• الخلاف في المسألة: القول الآخر لكل من الشافعية والحنابلة في الموضعين السابقين هو عدم جواز رهن المصحف.

• أدلة هذا القول: لأن المصحف لا يصح بيعه، والرهن المقصود منه استيفاء الدين من ثمنه بعد بيعه (?).Rعدم انعقاد الإجماع على جواز رهن المصحف؛ لخلاف من سبق.

[102/ 10] مسألة: رهن العارية.

يجوز أن يستعير الرجل شيئًا ليرهنه، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء على الإجماع على جواز رهن العارية: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015