• الموافقون على الإجماع: وافق الفقهاء على كون الرهن لا يتم إلا بالقبض: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع:
1 - قوله تعالى (?): {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
قال الإمام السرخسي: "والدليل على أن دوام اليد موجب العقد قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} هذا يقتضي أن لا يكون مرهونًا إلا في حال يكون مقبوضًا فيه" (?).
وقال الإمام البغوي: "قوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} أي: ارتهنوا واقبضوا" (?).
وقال الإمام الكاساني: "وصف سبحانه وتعالى الرهن بكونه مقبوضًا؛ يقتضي أن يكون القبض فيه شرطًا صيانة لخبره تعالى عن الخلف" (?).
2 - لأن المقصود بالرهن هو ضمان حق المرتهن، وقد شرعت الكتابة