[101/ 9] مسألة: رهن المصحف.

يجوز ارتهان المسلم المصحف من أخيه المسلم، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق أكثر الفقهاء على الإجماع على رهن المسلم المصحف من أخيه المسلم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، وأحد قولي الشافعية (?)، وأحد قولي الحنابلة (?).

• مستند الإجماع:

1 - حديث عائشة في رهن النبي عليه السلام درعه عند اليهودي (?).

قال الإمام السرخسي الحنفي: "وفي هذا دليل جواز الرهن في كل ما هو مال متقوم، ما يكون معدًّا للطاعة وما لا يكون معدًّا له في ذلك سواء؛ فإن درعه صلوات اللَّه عليه كان معدًّا للجهاد به، فيكون دليلًا على جواز رهن المصحف" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015