سواء ختم عليها الراهن في كيس أولم يختم عليها" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق أكثر الفقهاء على الإجماع على جواز رهن النقود: الحنفية (?)، والشافعية (?)، وهو مفهوم عبارات الحنابلة (?)، والظاهريةُ (?).
• مستند الإجماع: لم أعثر عند أحد من القائلين برهن النقود دليلًا، لا نصًّا ولا اجتهادًا.
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية، هذا الإجماع فقالوا بعدم جواز رهن النقود إلا إن طبع عليها. جاء في المدونة: "قلت: هل يجوز في قول مالك إن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا؟ قال: قال مالك: إن طبع عليها وإلا فلا" (?).
وكذا ابن حزم ت 456 هـ، في كتابه مراتب الإجماع فقال: "واتفقوا على أن الرهن كما ذكرنا أن كان دنانير أو دراهم فختم عليها في الكيس جاز رهنها" (?).
• أدلة هذا الرأي: لأنه بالأختم يمتنع من الانتفاع به ورد مثلها (?).Rعدم تحقق الإجماع على جواز رهن النقود مطلقًا لخلاف المالكية باشتراط أن تكون مطبوعًا عليها.