المالكية (?)، والشافعية في الأظهر عندهم (?).

• مستند الاتفاق: لأن رهن السلاح من الحربي حكمه حكم بيعه منه وهو محرم (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في عدم جواز رهن السلاح من الحربي، الشافعية في غير الأظهر عندهم، لكن اشترطوا أن يوضع عند من يجوز له تملكه (?).

• أدلة هذا القول: لأن في أقراه تحت أيديهم تسليط للكافر عليها فكره.Rعدم تحقق الاتفاق على عدم جواز رهن السلاح من الحربي؛ لخلاف الشافعية.

[100/ 8] مسألة: رهن النقود.

رهن النقود من دنانير أو دارهم أو غيرها جائز، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير والدارهم بالدين، وأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015