المالكية (?)، والشافعية في الأظهر عندهم (?).
• مستند الاتفاق: لأن رهن السلاح من الحربي حكمه حكم بيعه منه وهو محرم (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في عدم جواز رهن السلاح من الحربي، الشافعية في غير الأظهر عندهم، لكن اشترطوا أن يوضع عند من يجوز له تملكه (?).
• أدلة هذا القول: لأن في أقراه تحت أيديهم تسليط للكافر عليها فكره.Rعدم تحقق الاتفاق على عدم جواز رهن السلاح من الحربي؛ لخلاف الشافعية.
رهن النقود من دنانير أو دارهم أو غيرها جائز، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا على جواز ارتهان الدنانير والدارهم بالدين، وأنه