الفصل الرابع المسائل المجمع عليها في عقد الرهن

[93/ 1] مسألة: الرَّهْنِ (?) جائز بالإجماع.

الرهن جائز، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال: "وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز" (?). الإمام ابن بطال ت 449 هـ، فقال: "الرهن جائز فى الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء" (?). الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "اتفقوا على أن الرهن في السفر في القرض الذي هو إلى أجل مسمى أو في البيع الذي يكون ثمنه إلى أجل مسمى إذا قبضه المرتهن بإذن الراهن قبل تمام البيع وبعد تعاقده وعاين المشهود قبض المرتهن له وكان الرهن مما يجوز بيعه وكان ملكًا صحيحًا للراهن فإنه رهن صحيح تام" (?). الإمام ابن قدامة، فقال: "الرهن في الشرع: المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015