• أدلة هذا القول: حديث (?): "الحميل غارم" (?). وليس فيه الحبس.

2 - حديث ابن عباس؛ أن رجلًا لزم غريمًا له بعشرة دنانير، فقال: واللَّه لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فتحمل بها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أين أصبت هذا الذهب؟ " قال: من معدن. قال: "لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير" فقضاها عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (?). قالوا: فهذا غرم في الحمالة المطلقة (?). ولم يرشده النبي إلى حبس الأصيل فالكفيل من باب الأولى.

3 - أن الحبس فيه مفاسد كثيرة منها أنه يجمع العدد الكثير في موضع واحد وقد يضيق عنهم، مما يترتب عليه عدم القدرة على الوضوء والصلاة، كما أنه قد يحبس ولا جِدَةَ له، والواجب فيه الإنظار، وقد يكون حبسه بقصد الإضرار أو عن طريق الحيلة (?).Rعدم تحقق نفي النزاع في حبس الكفيل إذا امتنع عن الوفاء بما تكفل به مع قدرته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015