والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 - قوله تعالى (?): {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
2 - حديث أنس رضي اللَّه عنه (?)، قال: ولقد رهن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- درعه بشعير (?).
3 - حديث عائشة رضي اللَّه عنه؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه (?).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد في جواز الرهن.Rانعقاد الإجماع والاتفاق على جواز الرهن.
لا يصح الرهن إلا بعد ثبوت الحق [الدين] وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال أحدها: أن يقع بعد الحق فيصح بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (?)، وهو