• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف، ومحمد بن الحسن الشيباني؛ فقالا بجواز الكفالة في الحدود (?).

• أدلة هذا القول: الحدود يجوز الحبس فيها للتهمة، فالكفالة أولى؛ لأن الاستيثاق بالحبس أبلغ منه في الكفالة، فلما جاز الحبس وهو الأبلغ في الحدود؛ كانت الكفالة أحق بالجواز (?).Rعدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز الكفالة بالنفس في الحدود لخلاف الصاحبين؛ حيث قالا بالجواز.

[92/ 15] مسألة: نفي النزاع على جواز حبس الكفيل.

إذا كان الكفيل قادرًا على وفاء ما كفله من دين فامتنع حبس حتى يفي. وقد نفي النزاع فيه.

• من نفى النزاع: الإمام ابن تيمية ت 728 هـ، فقال: "مَنْ كان قادرًا على وفاء دينه وامتنع أُجبر على وفائه بالضرب والحبس ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعًا" (?).

الإمام المرداوي ت 880 هـ، فقال: "وإن كان حالا وله مال يفي به لم يحجر عليه ويأمره الحاكم بوفائه فإن أبى حبسه. القول بالحبس: اختاره جماهير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015