2 - وقال بكير بن عبد اللَّه بن الأشج (?): "لا تقبل حمالة في دم ولا في سرقة ولا شرب خمر ولا في شيء من حدود اللَّه وتقبل فيما سوى ذلك" (?).

3 - لأن الحدود والقصاص لا يجري فيها النيابة في الإيفاء (?).

4 - لأن الكفالة المقصود منها هو أن يقوم الكفيل مقام المكفول عنه في الإيفاء، وهذا لا يصلح في شيء من الحدود أو القصاص. فلا تصح الكفالة بها (?).

5 - لأن من مقاصد الكفالة هو الاستيثاق، والحدود مبنية على الدرء والإسقاط؛ فلا يناسبها الاستيثاق بالكفالة (?)؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادرءوا الحدود مما استطعتم" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015