ت 861 هـ، فقال: "لا خلاف أنه لا تكفيل بنفس الحدود والقصاص" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور الفقهاء على نفي الخلاف في عدم جواز الكفالة في الحدود: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، ونقله شمس الدين ابن قدامة عن شريح، والحسن، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (?).
• مستند نفي الخلاف: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "لا كفالة في حد" (?).