• الموافقون على الاتفاق: وافق محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وتلميذه (?)، والحنفية وهو بخلاف ما عليه الفتوى (?)، والشافعية (?)، وابن حزم (?)، ونقله عن ابن أبي ليلى، وأبي سليمان؛ على الاتفاق على عدم جواز ضمان ما لم يجب.
• مستند الاتفاق:
1 - لأنه شرط ليس في كتاب اللَّه عز وجل؛ فهو باطل (?).
2 - لأن الضمان عقد واجب، ولا يجوز الواجب في غير واجب، وهو التزام ما لم يلزم بعد. وكل عقد لم يلزم حين التزامه فلا يجوز أن يلزم في ثانٍ، وفي حين لم يلتزم فيه (?).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بجواز ضمان ما لم يجب: أبو حنيفة استحسانًا وهو ما عليه الفتوى (?)، والمالكية (?)، والحنابلة (?)، وعثمان البتي (?).