• أدلة هذا القول: قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] (?).

2 - عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "الزعيم غارم" (?).

3 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للأسير العقيلي: -لما قال له: يا محمد، عَلامَ أخذتني وسابقةَ الحاج؟ يعني ناقته- "بجريرة حلفائك من ثقيف" (?).

• وجه الدلالة: "فأسر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا العقيلي، وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده" (?).

4 - وذكر ابن حزم من مستدلهم: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولى زيد بن حارثة جيش الأمراء، فإن مات، فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن مات، فالأمير عبد اللَّه بن رواحة (?). قال [أي المستدل بهذا]: فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان (?).

5 - لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح كالنذر والإقرار (?).

6 - لأنه الضمان يصح تعليقه بضرر وخطر (?).Rهو عدم تحقق الاتفاق على عدم جواز كفالة ما لا يجب؛ لخلاف أكثر الفقهاء وقولهم بجوازه.

[86/ 9] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق.

يجوز أن يكفل الواحد أكثر من مدين، وقد نقل الاتفاق على هذا الجواز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015