• أدلة هذا القول: قوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] (?).
2 - عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?): "الزعيم غارم" (?).
3 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- للأسير العقيلي: -لما قال له: يا محمد، عَلامَ أخذتني وسابقةَ الحاج؟ يعني ناقته- "بجريرة حلفائك من ثقيف" (?).
• وجه الدلالة: "فأسر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا العقيلي، وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده" (?).
4 - وذكر ابن حزم من مستدلهم: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولى زيد بن حارثة جيش الأمراء، فإن مات، فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن مات، فالأمير عبد اللَّه بن رواحة (?). قال [أي المستدل بهذا]: فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان (?).
5 - لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح كالنذر والإقرار (?).
6 - لأنه الضمان يصح تعليقه بضرر وخطر (?).Rهو عدم تحقق الاتفاق على عدم جواز كفالة ما لا يجب؛ لخلاف أكثر الفقهاء وقولهم بجوازه.
يجوز أن يكفل الواحد أكثر من مدين، وقد نقل الاتفاق على هذا الجواز.