• مستند نفي الخلاف:

1 - لأن ذلك من المخاطرة وهي منهي عنها شرعا (?).

2 - لأن الكفالة عقد لا يقبل التعليق كالبيع لا يصح أن يكون معلقا (?).

• الخلاف في المسألة: خالف الجمهور واتفقت أقوال الفقهاء على جواز الكفالة المعلقة من الحنفية، بشرط أن يكون على شرط ملائم (?)، وكذا قال المالكية بمثل قول الحنفية مما يفهم من كلامهم (?)، والشافعية (?)، وصحيح مذهب الحنابلة (?).

• مستند أقوال الفقهاء: قوله تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72)} [يوسف: 72].

قال الإمام الألوسي: "أي كفيل أؤديه إليه، وهو قول المؤذن. واستدل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015