بالحس والمشاهدة" (?).

3 - لأنه ضمن شيئا مجهولًا غير مسمى (?).

4 - لأنه الكفالة يترتب عليها إثبات مال في الذمة للغير بموجب عقد فلا يصح أن يقع على مجهول كالبيع والإجارة (?).Rعدم تحقق الإجماع على عدم اشتراط معلومية الدين في الكفالة؛ لخلاف من سبق.

[84/ 7] مسألة: لو قال: إن طلعت الشمس غدًا فما لك على غريمك فلان عليَّ.

نُفِيَ الخلافُ في كون الكفيلِ غيرَ مُلْزَمٍ بشيء مما في هذه المسألة. وهذه المسألة من باب تعليق الكفالة.

• من نقل الخلاف: الإمام ابن جرير الطبري ت 310 هـ، فقال: "لا خلاف بين الجميع في أن رجلًا لو قال لآخر: إن طلعت الشمس غدًا فما لك على غريمك فلان -وهو ألف درهم- عليَّ، فطلعت من الغد؛ أنه لا يلزمه بذلك من ضمان على غريمه شيء؛ لأن ذلك من المخاطرة" (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: في الأصح عن الشافعية (?)، هو أنه لا يجوز تعليقها، وهو وجه عن الحنابلة واختيار بعضهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015