• الموافقون على الإجماع: وافق على عدم اشتراط معلومية الدين في الكفالة بالمال جمهور الفقهاء من الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية في وجه فى وجه هو المذهب (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: لأن الكفالة بالبدن لا بالدين، والبدن معلوم فلا تبطل الكفالة (?).

2 - لأن مبنى الكفالة على التوسع فتحتمل فيها هذه الجهالة (?).

3 - لأن ضمان المجهول يصح، وهو التزام المال ابتداء، فالكفالة التي لا تتعلق بالمال ابتداء أولى (?).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فاشترط معلومية الدين: والشافعية في الوجه الآخر (?)، وابن أبي ليلى (?).

• أدلة هذا القول:

1 - لقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].

2 - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفس منه" قال ابن حزم: "والتراضي وطيب النفس لا يكون إلا على معلوم القدر هذا أمر يعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015