[82/ 5] مسألة: نفي الخلاف على صحة الكفالة إلى أجل.

تجوز الكفالة إلى أجل معلوم شهرًا أو نحوه، وقد نفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال: "ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها" (?).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم الأئمة الأربعة وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند نفي الخلاف: أن هذا الأجل هو مقتضى الكفالة ووجبها؛ فصح اشتراطه (?).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في اشتراط الكفالة إلى أجل.

[83/ 6] مسألة: لا يشترط معلومية الدين في الكفالة بالإجماع.

لا تشترط معلومية الدين في الكفالة، وعليه تصح الكفالة مع جهالة الدين المكفول به، وقد نقل الإجماع على.

• من نقل الإجماع: الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: "الكفالة بجهالة المكفول به فإنه يصح بالإجماع" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015