تجوز الكفالة إلى أجل معلوم شهرًا أو نحوه، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال: "ولا خلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم من الشهر والسنة ونحوها" (?).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في جواز الكفالة إلى أجل معلوم الأئمة الأربعة وأتباعهم: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند نفي الخلاف: أن هذا الأجل هو مقتضى الكفالة ووجبها؛ فصح اشتراطه (?).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في المسألة.Rتحقق نفي الخلاف في اشتراط الكفالة إلى أجل.
لا تشترط معلومية الدين في الكفالة، وعليه تصح الكفالة مع جهالة الدين المكفول به، وقد نقل الإجماع على.
• من نقل الإجماع: الإمام العيني ت 855 هـ، فقال: "الكفالة بجهالة المكفول به فإنه يصح بالإجماع" (?).