والحنابلة (?).

هذا على أن من الفقهاء (?) من يرى صحة الكفالة مع بطلان شرط الخيار.

• مستند نفي الخلاف:

1 - أن الخيار شرع ليتبين للمشترط ما فيه الحظ، والكفيل على يقين أنه لا حظ له (?).

2 - لأن الكفالة لا يشترط لها القبول؛ فلم يدخله الخيار كالنذر.

3 - لأن الخيار ينافي مقتضى الكفالة وهي لزوم ما كفل به (?).

4 - أن الكفالة التزام على وجه مخصوص، وشرط الخيار فيها يؤدي إلى أنه لا يلتزم به حالًا، لذا مع الخيار لم يوجد الالتزام من أصله، فلم يصح (?).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في المسألة سوى قول ابن مودود الموصلي الحنفي ت 683 هـ: "وشرط الخيار في الكفالة جائز" (?).

ولكن لعله يقصد خيار المكفول له (الدائن) في أن يطالب الكفيل أو الأصيل بدليل قوله: "وإذا صحت الكفالة فالمكفول له، إن شاء طالب الكفيل، وإن شاء طالب الأصيل" (?).

حتى لا يتعارض مع قول الزيلعي ت 743 هـ: "لو أقر بالكفالة على أنه بالخيار جاز إقراره بالكفالة، وبطل الخيار" (?).Rتحقق نفي الخلاف في عدم دخول الخيار الكفالة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015