ك: ابن شبرمة (?)، وأبي ثور، وابن أبي ليلى وداود الظاهري، فذهبوا إلى أن من ضمن عن رجل مالًا لزمه وبرئ المضمون عنه (?).

• أدلة هذا الرأي: حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنازة فلما وضعت قال: "هل على صاحبكم من دين؟ " قالوا: نعم درهمان، فقال: "صلوا على صاحبكم" فقال علي: هما علي يا رسول اللَّه، وأنا لهما ضامن، فقام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلى عليه، ثم أقبل على علي، فقال: "جزاك اللَّه خيرًا عن الإسلام، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك" فقيل: يا رسول اللَّه: هذا لعلي خاصة أم للناس عامة؟ فقال: "للناس عامة" (?).

قال ابن قدامة عقب ذكر احتجاجهم بهذا الحديث: "فدل على أن المضمون عنه بريء بالضمان" (?).

2 - حديث جابر قال: توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه فخطا خطى، ثم قال: "أعليه دين؟ " قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015