وهو قول الثوري وإسحاق وأبو عبيد (?).
• مستند نفي النزاع:
1 - قول النبي عليه السلام (?): "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" (?).
2 - لأن براءة الضامن هو تنازل عن الوثيقة، وسقوط الوثيقة ليس هو وفاء للحق أو إبطال له، أشبه ما لو فسخ المرتهن الرهن فلا يبطل به الدين (?).
3 - لأن الضمان كالشاهدة، فهو وثيقة بالدين فلا يسقط الحق بسقوطه (?).
4 - لأن المضمون عنه أصل فلا يبرأ بإبراء الفرع (?).
5 - لأن في الدين في الأصل على الأصيل، وهو المضمون عنه (?).
• الخلاف في المسألة: خالف نفي النزاع في هذه المسألة بعضُ الفقهاء