وهو قول الثوري وإسحاق وأبو عبيد (?).

• مستند نفي النزاع:

1 - قول النبي عليه السلام (?): "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" (?).

2 - لأن براءة الضامن هو تنازل عن الوثيقة، وسقوط الوثيقة ليس هو وفاء للحق أو إبطال له، أشبه ما لو فسخ المرتهن الرهن فلا يبطل به الدين (?).

3 - لأن الضمان كالشاهدة، فهو وثيقة بالدين فلا يسقط الحق بسقوطه (?).

4 - لأن المضمون عنه أصل فلا يبرأ بإبراء الفرع (?).

5 - لأن في الدين في الأصل على الأصيل، وهو المضمون عنه (?).

• الخلاف في المسألة: خالف نفي النزاع في هذه المسألة بعضُ الفقهاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015